الجزيري / الغروي / مازح
121
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
--> عليه الحد وإلا فلا بناءا على ما هو المشهور شهرة عظيمة ونسب الخلاف إلى ابن أبي عقيل فاكتفى في ثبوته بالإقرار مرة واحدة ، وتدل على القول المشهور عدة روايات : منها : ما رواه الصدوق بسنده المعتبر إلى سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة ، قال : أتت امرأة أمير المؤمنين ( ع ) فقالت : يا أمير المؤمنين ( ع ) : إني زنيت فطهرني طهرك الله ، فإن عذاب الدنيا أيسر من عذاب الآخرة الذي لا ينقطع ، فقال لها ممّ أطهرك ؟ قالت من الزنا ، فقال لها : فذات بعل أنت أم غير ذات بعل ؟ فقالت : ذات بعل - إلى أن قال - فلما ولَّت عنه المرأة من حيث لا تسمع كلامه ، قال اللهم هذه شهادة ، فلم تلبث أن أتته ، فقالت : إني وضعت فطهرني ، فتجاهل عليها ، وقال : أطهرك يا أمة الله مما ذا ؟ قالت : إني زنيت - إلى أن قال - فلما ولَّت حيث لا تسمع كلامه ، قال اللهم إنهما شهادتان فلما أرضعته عادت إليه ، فقالت : يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني ، قال لها وذات بعل كنت إذ فعلت ما فعلت أم غير ذات بعل ؟ قالت : بل ذات بعل ، قال وكان زوجك حاضرا أم غائبا ؟ قالت : بل حاضرا ، قال اذهبي فاكفليه - إلى أن قال - فانصرفت وهي تبكي ، فلما ولت حيث لا تسمع كلامه ، قال اللهم هذه ثلاث شهادات إلى أن قال فرجعت فأخبرت أمير المؤمنين ( ع ) بقول عمرو فقال أمير المؤمنين ( ع ) : ولما يكفل عمرو ولدك ، قالت : يا أمير المؤمنين ( ع ) : إني زنيت فطهرني - إلى أن قال - : فرفع أمير المؤمنين ( ع ) رأسه إلى السماء وقال اللهم إنه قد أثبت ذلك عليها أربع شهادات . الحديث « 99 » . « 99 » تكملة منهاج الصالحين 1 / 173 - 174